السيد السيستاني

63

منهاج الصالحين

مسألة 185 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الملوط وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والأحوط لزوما جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما . مسألة 186 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط . مسألة 187 : إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم ، وكذا لو ظن بتحققه . مسألة 188 : لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه ، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته على الأظهر . الأمر الرابع : الاعتداد وما بحكمه مسألة 189 : يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطئ شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها - ولو دبرا - حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز الزواج بها بعد تمام العدة . مسألة 190 : إذا وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة ، فزوجه امرأة ذات عدة ، وقع العقد فضوليا ، لانصراف وكالته إلى العقد .